من ورق، فأنتن عليه، فأمره رسول الله ﷺ أن يتخذ أنفًا من ذهب (١).
ولأن ذلك وربط الأسنان من باب التداوي.
ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة للرجال ولا النساء، ولا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا اتخاذ المداهن والمجامِر من الذهب والفضة؛ لما في البخاري: قال رسول الله ﷺ: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة»(٢).
وفي مسلم: قال ﵇: «مَنْ شَرِبَ في إناء من ذهب أو فضة فإنما يُجرجِرُ في بطنه نار جهنم»(٣).
ت: المصحف شريف، والسيف يرهب العدو، فيُظَنُّ أنَّ المحلَّى عظيمُ القطع، بخلاف اللجام ونحوه، ولأن اللجام ونحوه لا يتجمل به في المجالس،
(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٤٢٣٢)، والترمذي في «سننه» رقم (١٨٦٨). (٢) أخرجه من حديث حذيفة بن اليمان: البخاري في صحيحه رقم (٥٤٢٦)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٣٩٦). (٣) أخرجه من حديث أم سلمة: البخاري في صحيحه رقم (٥٦٣٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٣٨٥). (٤) «المنتقى» (٩/ ٣٣٤).