وحكى ابن حبيب عن خمسة وعشرين من الصحابة جوازه (١).
وكان عبد الله بن عمر يكسو ابنه الخَزَّ (٢).
ت: لا بأس أن يُخاط الثوب بالحرير (٣)، وفي منع الطوق منه وإجازته خلاف، وأما ما سُدَاهُ حرير ولحمته حرير وغيره - مثل العتابي والمصمت - فإن الحرير فيه كثير.
ص:(لا بأس بلبس الحرير لحِكَّةِ).
لما في مسلم: أنَّ رسول الله ﷺ أرخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام في القميص الحرير في السفر من حكة كانت بهما، أو وجع كان بهما (٤).
ولا يَحِلُّ للرجل التحلي ولا التختم بشيء من الذهب.
لما في النسائي: أنَّ رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعَلَه في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال:«إنَّ هذين حرام على ذكور أمتي»(٥).
ت: قال الباجي: الإجماع على جواز التختم بالفضة، وأنَّ التختم في الشمال سنة.
(١) انظر: «شرح الأبهري على الجامع» (ص (١١٤)، و «البيان والتحصيل» (١٧/ ١٧٣). (٢) أخرجه من حديث ابن عمر: البيهقي في سننه) رقم (٦٠٩٤). (٣) انظر: «شرح الأبهري على الجامع» (ص ١١٤). (٤) أخرجه من حديث أنس بن مالك: البخاري في (صحيحه رقم (٢٩١٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٤٢٩). (٥) أخرجه من حديث علي بن أبي طالب: النسائي في سننه) رقم (٥١٤٤)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٠٥٧).