للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال الباجي: وهذا يقتضي جواز نظر الرجل لوجه المرأة؛ لأنه يبدو عند الأكل (١).

ص: (لا بأس أن ينظر الرجل إلى وجه امرأة أبيه وابنه، وأم امرأته، كذوات محارمه).

لأنهن محرمات عليه.

ولا بأس أن ينظر لشعورهنَّ ولا ينظر إلى أجسادهن.

لأنها عورة.

ص: (لا يَحِلُّ للرجل لبس شيء من الحرير، ولا بأس بلبس الخز ونحوه مما سُداه حرير ولحمَتُه غيرُه، ويُكرَه ما سُدَاهُ حرير ولحمته حرير وغيره، مثل العتابي والمصمت).

وفي النسائي: قال رسول الله : «إِنَّ الله أحل لإناث أمتي الحرير والذهب، وحرمه على ذكورها» (٢).

ولأنَّ الإناث تُرادُ لهنَّ الزينة دون الرجال.

وفي «الموطأ»: أنَّ عائشة كست عبد الله بن الزبير مِطرَفَ خَزَّ (٣).


(١) (المنتقى) (٩/ ٣٦٧).
(٢) أخرجه من حديث أبي موسى: أحمد في «مسنده» رقم (١٩٦٤٥)، والنسائي في «سننه» رقم (٥٢٦٥).
(٣) أخرجه من حديث عائشة: مالك في «الموطأ» رقم (١٧٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>