وإنما عالت لسبعة وعشرين لأنَّ سهم الجد السُّدُس، وفرض لها ثلاثة النصف، فصار بأيديهما أربعة، يقسمانها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقتسمانه على ثلاثة؛ لأنَّ الجد كأختين، فالأربعة لا تنقسم على ثلاثة، فتضرب ثلاثة في تسعة، تصير سبعةً وعشرين، فللزوج من تسعة، ثلاثة مضروبة في ثلاثة بتسعة، وللأم اثنان في ثلاثة بستة، وما بقي بين الجد والأخت، للجد ثمانية، وللأخت أربعة.
وهذه المسألة تكفي في المعاياة، فيُقال: أربعة ورثوا [هالكا](١)، أخذ أحدهم ثُلُثَ المال وانصرف، وأخذ الثاني ثُلُثَ ما بقي وانصرف، وأخذ الثالث ثُلُثَ ما بقي وانصرف، وأخذ الرابع ما بقي وانصرف.
ولو كان بدل الأخت أختان لم يعل لهما؛ لبقاء فضلة من المال؛ لحجبهما الأم للسُّدُس، فيبقى لهما السُّدُس.
قال الباجي والفرق بين هذه المسألة وبين الأكدرية أنَّ الأخوات لما ورثنَ في هذه من نفس المال تعدى تعصيب الجدّ إليهن، وليس كذلك في الأكدرية فإنه لم تُبق الفرائض للأخت شيئًا، فلم يتعد تعصيب الجد إليها، فوجب ردُّها للفرض حين لم يعصبها الجد.
ص:(لا يُرَدُّ على أحدٍ من ذوي السهام، ويُصرف الفاضل عنهم لبيت المال، فإن لم يكن لهم بيت مال تُصدِّق به على الفقراء).