وقال علي بن أبي طالب ﵁: يُرَدُّ على كل وارث بقدر ما ورث.
وأجمعوا أنه لا يُرَدُّ على زوج ولا زوجة، ويُرَدُّ الفاضل لبيت المال، ومَن يورث ذوي الأرحام يعطيهم إياه؛ لأنَّ سبب الزوجين النكاح، وقد انقطع.
ص:(المولى يرث المال أجمع إذا لم يكن معه ذو سهم ولا عصبة، وله ما بقي عن ذوي السهام، ولا يرث معه ذوو الأرحام، ومولى المولى بمنزلة المولى، وعصبة المولى كعصبة القرابة، يرثون كما يرثون، ويُرتبون كما يُرتَّبون، ومن أعتق عبدا فمات فرحمه أولى بميراثه، فإن لم يكن له ذو رَحِمٍ وَرِثَه مُعتِقُه).
ت: أصل ذلك قوله ﵇: «الولاء لحمَةٌ كلحمَة النَّسَب»(١).
وقوله ﵇:«الولاء لمن أعتق»(٢).
وأجمعوا على أنه يرثه ويعقل عنه.
وأعتقت ابنة حمزة بن عبد المطلب رجلاً، وتوفي وترك بنتا له، فأعطى رسول الله ﷺ ابنته النصف، وأعطى ما بقي لمولاته (٣).
ومعتق المعتق يُنزل منزلة المعتق عند عدمه؛ لأنه مولى المولى.
وقرابة المعتق يقدم أقواهم سببًا؛ لأنه ليس من باب ميراث الأب؛ لأنه لو
(١) أخرجه الحاكم في «مستدركه» رقم (٧٩٩٠). (٢) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٥٤٤). (٣) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (٢٧٣٤)، والنسائي في «سننه الكبرى» رقم (٦٣٦٥).