وهذا فيما يقاسم به الأخوة بالتعصيب، أما السُّدُس الذي هو فرضه فيبدأ به أيضا، ولا يُقدم عليه فيه أحد من ذوي الفروض، فإن فضل بعده شيء كان كأنه تركةٌ وحدها، يأخذ ثلثها مع الأخوة، أو المقاسمة، لأنه عاصب، وذو السهم كالغريم، فإذا أخذ ذو السهم حقه كان الفاضل عنه كالفاضل عن الغريم، ولما قاسم الجد الإخوة [في جميع](١) المال إلى الثلث كذلك فيما بقي.
ص:(إذا كان معه زوج وأم وأخت شقيقة؛ فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللأخت النصف، وللجدّ السُّدُس، أصلها من ستة، وتعول إلى تسعة، وليس يعول في مسائل الجد غيرها، ثم يُجمع نصيب الجد والأخت - وهو أربعة - فيجعل بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا تصح قسمتُه، فتُضرَبُ المسألة بعولها في ثلاثة، فتكون سبعة وعشرين، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة).
ت تُسمَّى الغَرَّاء؛ لعدم مثلها في المسائل، كغرة الفرس، وتسمى الأكدرية؛ لأنَّ عبد الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له الأكدر، وكان يُحسنُ الفرائض، فأخطأ فيها.
وإنما فرض للأخت فيها لأنه لم يبق لها شيء تأخذه، وهي لا تسقط هاهنا، فاحتيج للفرض، ثم ترجع إلى قاعدة المقاسمة مع الجد.
وإنما كان أصلها من ستة؛ لأنَّ نصف الزوج ونصف الأخت متماثلان، يغني أحدهما عن الآخر، ومخرجه من اثنين، والاثنان داخلة في الستة، فاستغني
(١) خرم قدر كلمتين في (ق)، وساقط من (ت)، والمثبت ما يناسب السياق.