مع الإخوة، وأقل فرض يُستَحَقُّ بالقرابة السُّدُس، فجُعِل الذي يُزاده مع الأخوة السُّدُس مع سُدُسه، فصار له الثلث.
وأما سقوط فرض الأخت معه وانتقالها للمقاسمة؛ بسبب أنَّ هذا شأنها مع الأخ، وهو أضعف من الجد، فتأخذ معه الثلث كالأخ.
ويستبد الأشقاء بما يحصل لأخوة الأب، إلا أن يفضل عن فروض الإناث منهم فضْلَةٌ، فتُعطى للإخوة للأب، ومنع علي وابن مسعود المعادة.
لنا: أنَّ الأمَّ تُحجَب بالوارث وغير الوارث، فكذلك الجد، ولأنَّ الأخوة يحجبون الأم إذا ورثوا وإذا لم يرثوا.
ولا يعادونه بالإخوة للأم؛ لأنَّ الجد يُسقطهم.
ولأنهم لا يرثون إلا بالفرض، والمقاسمة تقتضي التعصيب.
فإن كان جد وأخت شقيقة وأخت لأب، أصلها أربعة: للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم تأخذ الشقيقة من أخت الأب فيصير لها النصف.
فإن كان موضع أختِ الأب أخٌ ذكر فأصلها من خمسة، للأخت سهم، وللجد سهمان، وللأخ، سهمان، ثم ترجع الشقيقة فتأخذ من الأخ للأب تكملة النصف سهما ونصفًا، فيبقى للأخ للأب نصف سهم، فينكسر، فتضربها في أصل الكسر وهو النصف وهو اثنان، فتكون عشرةً، للأخت خمسة، وللجد الخمسان أربعة، وللأخ العشر وهو سهم؛ لأنَّ الأخت لو انفردت لكان لها النصف، وأحسن أحوالها مع الجد أن تأخذ ما كانت تأخذه في الانفراد.
وإنما بدئ بذوي الفروض قبل الجد لأنَّ الفرض مقدم على التعصيب،