ص:(لا يرث الإخوة والأخوات للأب والأم مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب شيئًا، ويرثون في غير ذلك المال كله إذا انفردوا، للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا بقي شيء بعد ذوي السهام، ولا يرث الأخوة والأخوات للأب مع الابن، ولا مع ابن الابن، ولا مع الأب، ولا مع الأخوة الأشقاء، ويرثون إذا انفردوا المال كله، أو ما بقي [بعد ذوي السهام] (١)، للذكر مثل حظ الأنثيين).
ت: يُقدَّم الأقوى فالأقوى، والبنوة مقدَّمة على الأخوة؛ لأن الابن يحجب الأب للسُّدُس، والأب يحجب الأخ، فالابن أقوى من الأقوى، فلأن يحجب الابن الأخ من باب أولى.
ومن يدلي بشخص لا يرث مع وجوده.
وقوله تعالى في الإخوة: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١٧٦] يقتضي ما تقدم.
ويحجب الأشقاء أخوة الأب؛ لاشتراكهم معهم في الأب ورجحانهم بالأم.