والذكر حينئذ سواء، تصح من اثني عشر، للزوج النصف ستَّة، وللأم السُّدُسُ اثنان، ولكلّ واحدٍ من الإخوة والأخوات سهم.
وتسمى الحمارية أيضا؛ لأنها نزلت بعمر ﵁، فأسقط الأشقاء، ثم نزلت به مرةً أخرى، فأراد إسقاطهم، فقال له الشقيق: هؤلاء استحقوا الثلث بأمهم، وأمهم أمنا، فهب أبانا حمارًا، أليست الأم تجمعنا؟! فقضى بالاشتراك بينهم، فقيل له: يا أمير المؤمنين، قضيت فيها عامًا أوَّلاً بخلاف هذا، فقال:«تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا».
وإنما يقع التشريك إذا كان في الأشقاء ذكر، كان في الأشقاء أنثى أم لا، فإن لم يكن ذكر بطل التشريك، وصارت من مسائل العول، مثال ذلك: زوج وأم وأختان لأم، وأخت شقيقة، للزوج النصفُ ثلاثة، وللأم السُّدُس سهم، وللأختين للأم الثلث، وللشقيقة النصف، ثلاثة تعول بنصفها، فينتقص كلُّ واحدٍ منهم ثُلُثَ ما لفظ له به.
فإن كانت الشقيقة اثنتين عالت بثلثيها؛ لأنه يُفرَض لهما الثلثان، فيُنتقص كلُّ واحدٍ خُمسي ما لفظ له به؛ لأنها تبلغ عشرة.
فإن كان موضع الأشقاء إخوة لأب سقطوا، واختص الأخوة للأم بالثلث؛ لسقوط حجتهم بعدم المشاركة في الأم.
* ص: (للجد مع الأخ للأب والأم أو الأخ للأب النصف، ومع الاثنين فصاعدا الثلث، وإذا كثر الأخوة لم ينقص الجد من الثلث، وكان ما بقي للإخوة بينهم بالسوية، وله مع الأخت الثلثان ولها الثلث، ومع الأختين النصف، ومع