فلو كان معهما أخٌ لم تتغيّر الفريضة، أو أخوان فصاعدا صارت من ستة، للأم السُّدُس؛ لأنهما يحجبانها إليه، قاله الباجي.
وقال شيخنا فيه نظر، وإنما يصير أصلها من اثني عشر؛ لأنَّ الأم تصير من ذوي الفروض، فللأم السُّدُس من ستة، وللزوجة الربع من أربعة، فيتفقان بالأنصاف، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، تكون اثنا عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السُّدُس اثنان، وتبقى سبعة للأب.
ص:(لا يرث الإخوة والأخوات للأم مع الولد ولا مع ولد الولد، ذكورهم وإناثهم، ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك، للواحد السُّدُس، ولجماعتهم الثلث، ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء).