للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منقسمة على ثلاثة، للأم أحدها، وهو الربع.

فلو كان معهما أخٌ لم تتغيّر الفريضة، أو أخوان فصاعدا صارت من ستة، للأم السُّدُس؛ لأنهما يحجبانها إليه، قاله الباجي.

وقال شيخنا فيه نظر، وإنما يصير أصلها من اثني عشر؛ لأنَّ الأم تصير من ذوي الفروض، فللأم السُّدُس من ستة، وللزوجة الربع من أربعة، فيتفقان بالأنصاف، فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، تكون اثنا عشر، للزوجة الربع ثلاثة، وللأم السُّدُس اثنان، وتبقى سبعة للأب.

ص: (لا يرث الإخوة والأخوات للأم مع الولد ولا مع ولد الولد، ذكورهم وإناثهم، ولا مع الأب ولا مع الجد، ويرثون فيما سوى ذلك، للواحد السُّدُس، ولجماعتهم الثلث، ذكورهم وإناثهم في ذلك سواء).

ت: لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخُ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].

والكلالة: من لا ولد له ولا والد، قاله أبو بكر وعمر وعلي وزيد وابن عباس وابن مسعود.

فاشترط تعالى عدم عمودي النسب، وشركهم في الثلث فيستوون، ولأنَّ المدلى به واحد وهو الأم.

ص: (ميراث الأب مع الابن أو ابن الابن السُّدُس، وميراثه مع البنات أو بنات الابن السُّدُس، وله ما بقي بالتعصيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>