للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ت: له ثلاث أحوال: التعصيب الصرف عند عدم الأبناء وأبنائهم، والفرض مع وجودهم، ومع البنات أو بنات الابن له السُّدُس بالفرض والباقي بالتعصيب؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ [النساء: ١١]، ومعناه: والباقي للأب.

وقال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء: ١١].

وله مع البنت الباقي بالتعصيب لقوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر». خرَّجه مسلم (١).

ص: (الجَدُّ مع الولد أو ولد الابن بمنزلة الأب، ولا يرث مع الأب، ولا ترث الجدات مع الأم).

ت: من يُدلي بشخص لا يرث مع وجوده، وأجمعت الأمة أنَّ الجد كالأب، ما لم يكن أخوة أشقاء، أو لأب، فإذا انفرد حاز المال كالأب، ويأخذ ما فضَلَ بعد ذوي الفروض كالأب، ويُفرَض له السُّدُس كالأب، ولا ينقص منه كالأب؛ لأنه فرض، والفرض لا يتغير.

ص: (ميراث الجدة أو الجدات السدس).

ت خرَّج مالك: أنَّ الجدة جاءت إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثها، فقال لها: «ما لكِ في كتاب الله شيء، وما علمتُ لكِ في سنة رسول الله شيئًا،


(١) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٤٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>