للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (ومَن لا يَسقُط ميراثهم بحال ستة: الأبوان والزوجان والابن والابنة).

ت: لأنهم يرثون بالنص.

ص: (وموانع الميراث ثلاثة: الكفرُ والرَّقُّ وقتل العمد).

ت: وقد تقدم الكلام على دليل إلغاء الكفر.

وأما الرق فلأن الموروث إن كان رقيقًا فسيده أولى بماله، أو حرا فالحرمة مختلفة، وكلُّ مَنْ فيه عقد حرية - كأم الولد والمكاتب والمدبر والمعتق إلى أجَلٍ - كالعبد؛ لأن أحكامهم في الشهادة والحدود وغيرها أحكام العبيد.

وقال : «القاتل لا يرث» (١).

والإجماع عليه.

ص: (أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب، وأربعة يرثون دون أخواتهم: العم وابن العم وابن الأخ وابن المولى).

ت: العاصب: من يحوز المال إذا انفرد، ويأخذ ما فضل عن ذوي السهام، كالابن، وابنه، والأخ الشقيق، أو لأب، والعم الشقيق، أو لأب، والمعتق؛ لقوله : «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى عصبَةِ ذكَرَ» (٢).


(١) أخرجه بنحوه: أحمد في «مسنده» رقم (٧٠٣٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٥٦٤).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٧٣٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>