ص:(ومَن لا يَسقُط ميراثهم بحال ستة: الأبوان والزوجان والابن والابنة).
ت: لأنهم يرثون بالنص.
ص:(وموانع الميراث ثلاثة: الكفرُ والرَّقُّ وقتل العمد).
ت: وقد تقدم الكلام على دليل إلغاء الكفر.
وأما الرق فلأن الموروث إن كان رقيقًا فسيده أولى بماله، أو حرا فالحرمة مختلفة، وكلُّ مَنْ فيه عقد حرية - كأم الولد والمكاتب والمدبر والمعتق إلى أجَلٍ - كالعبد؛ لأن أحكامهم في الشهادة والحدود وغيرها أحكام العبيد.
وقال ﵇:«القاتل لا يرث»(١).
والإجماع عليه.
ص:(أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم: الابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ للأب، وأربعة يرثون دون أخواتهم: العم وابن العم وابن الأخ وابن المولى).
ت: العاصب: من يحوز المال إذا انفرد، ويأخذ ما فضل عن ذوي السهام، كالابن، وابنه، والأخ الشقيق، أو لأب، والعم الشقيق، أو لأب، والمعتق؛ لقوله ﵇:«ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت السهام فلأولى عصبَةِ ذكَرَ»(٢).
(١) أخرجه بنحوه: أحمد في «مسنده» رقم (٧٠٣٣)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٥٦٤). (٢) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في «صحيحه» رقم (٦٧٣٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٤١٤١).