وقال تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَّمْ يَكُنْ لَّكُمْ وَلَةٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ﴾ [النساء: ١٢].
وقال تعالى في الإخوة للأم: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢].
وأجمعت الأمة على إقامة ابن الابن مقام الابن في الميراث والحجب، وأنَّ الجد يقوم مقام الأب في الإرث، وعلى وجوب الإرث بالولاء في عدمِ السهم والعصبة ومولى دونه (١).