ولا يشهد بعضُهم لبعض إلا أن يشهد من كان ببلدهم من المسلمين.
أما بلد الأعاجم من المسلمين الذين يحفظون أنسابهم فإنهم كالعرب في ثبوتها والحكم بها.
ص: (التوارث بشيئين: نسبٌ، وسبب.
فالنسب: البنوة والأبوة والإخوة والعمومة، وما تناسل منهم.
والسبب: الولاء والنكاح.
والوارثون من الرجال عشرة: الابن، وابن الابن، والأب، والجدّ، والأخ، وابن الأخ، والعمّ، وابن العمّ، والزوج، ومولى النعمة.
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة، والأخت، والزوجة، ومولاة النعمة).
لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء: ١١].
وقال تعالى في البنات: ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءَ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١١]، ولم يذكر ما للاثنتين.
وأجمع المسلمون على أن لهما الثلثين (١).
وقال تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١].
وقال تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ
(١) انظر: «الجامع» (٢١/ ٣٧٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute