ص:(لا يتوارث أحدٌ من الأعاجم إلا مَنْ وُلِد في العرب، أو شهد بنسبه أو سببه بينةٌ من المسلمين).
ت: لا يقبل قول الأعاجم في أنسابهم؛ لقضاء عمر ﵁: أن لا يتوارث أحد من الأعاجم، إِلَّا مَنْ وُلد في الإسلام (١).
قال ابن يونس: قال الجمهور: معناه: إلا أن يثبت بالبينة، لا بدعواهم (٢).
وقال ابن حبيب: معناه لا يتوارثون وإن ثبت ذلك بالبينة، وإلا لم يبق لقضائه فائدة (٣)؛ لأنَّ المسلمين العرب كذلك.
حجة الجمهور: الأدلة الدالة على الإرث.
ولأن الصحابة رضوان الله عليهم توارثوا بأنساب الجاهلية، وإنما منع عمر ﵁ للحمية التي تلحقهم في [تصيير](٤) أموالهم عنا لبعضهم.
ولا تجوز شهادة بعضهم لبعض في ذلك إلا أن يتحمل أهل حصن أو عددٍ كثير ذلك، فيُسلمون، ويشهد بعضهم لبعض (٥).
قال ابن القاسم: كالعشرين (٦)، أما السبعة والثمانية فلا يتوارثون بقولهم،
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١١٣٤). (٢) «الجامع» (٢١/ ٦٦٩). (٣) بتمامه عنه في «الجامع» (٢١/ ٦٦٩). (٤) قدر كلمة غير واضحة في (ق ت) صورتها: (اعرا)، والمثبت عبارة «الجامع» (٢١/ ٦٦٩)، و «التذكرة» (١٠/ ٣١٤). (٥) بنصه في «الجامع» (٢١/ ٦٦٩). (٦) ذكره عنه في «الجامع» (٢١/ ٦٧٠).