للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لموالي أمه إن كانت مولاةً؛ لأنهم عصَبَةٌ، ووصلت النعمة إليه من قبلهم، فإن كانت عربيةً فلبيت مال المسلمين (١)؛ لأنَّ الأم ليست عصَبَةً، وعصبتها ليسوا عصبة لولدها؛ لأنهم أخوال ذوو أرحام.

ص: (إذا ولدت الملاعنة توأمين توارثا؛ لأنهما أخوان لأب وأم، وإن ولدت الزانية توأمين توارثا؛ لأنهما أخوان لأم).

لبطلان نسب الأب شرعًا (٢).

ويرث ولد الزنا أمه.

لأنها أمه شرعاً.

وما بقي من ماله لجماعة المسلمين.

ت: لو استلحق الملاعِنُ الأولاد لحِقُوا به، ولو استلحق أحدهما حُدَّ ولحقا به جميعاً، بخلاف توأمي الزانية لا يلحقون بالأب ألبتة.

وقال المغيرة وابن دينار: توأما الملاعنة يتوارثان بأنهما لأم؛ لأنهما لا يرثان أباهما؛ لأنه نفاهما باللعان، فلا يرثان به، بل بالأم خاصةً.

ويرث إخوة ولد الزنا من أمه منه، والبقية لموالي أمه إن كانت مولاةً، وإن كانت عربيَّةً فالبقيَّة لبيت المال.

قال مالك: وعلى هذا أدركتُ أهل العلم ببلدنا (٣).


(١) انظر: «الجامع» (٢١/ ٤٦٥).
(٢) انظر: «الجامع» (٢١/ ٤٦٥ - ٤٦٦).
(٣) بنصه عنه في «الموطأ» (ص ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>