للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من ذلك، فإن ثبت أن الأب مات قبل الابن؛ ورثه الابن، وإن ثبت أن الابن مات قبل الأب، كان المال الموقوف مضافًا إلى مال الأب، وموروثا عنه (١).

وإنما كان مال الميت لورثته دون المفقود وورثته إذا مُوتَ بالتعمير لإمكان أن يكون [الولدُ] (٢) حيًّا يوم مات الأب، وإنما لم يرث الابن الأب؛ لإمكان أن يكون موته قبل الأجل.

وحكى ابن شعبان: أنَّ ميراث الابن للأب، ويرثه عن الأب من كان يرث الأب بالتعمير، والأول أصوب (٣) (٤).

ص: (إذا طرح الجنين فاستهل صارخًا وَرِث وورث، وإن لم يستهل صارخا فلا ميراث له ولا منه).

ت: إقامته أياماً ولم يصرخ تقوم مقام الصراخ؛ لأنَّ العادة أنه حي، ولا تُعتبر حركته عند الوضع؛ لأنها كحركة المذبوح. وفي الترمذي: قال رسول الله : «لا يرث الطفل ولا يورث حتى يستهل» (٥).

ص: (ص: دية الجنين إذا طرح موروثة بين ورثته).

ت: لأنها كمالِهِ الذي يُخلفه؛ لأنها بدل نفسه؛ كدية المقتول.


(١) بتمامه في «التبصرة» (٤/ ٢٢٤٨).
(٢) في (ت): (القريب).
(٣) العبارة في (ت): (وقيل: ميراث القريب للمفقود، ويرثه عنه من يرث المفقود بالتعمير).
(٤) «التبصرة» (٤/ ٢٢٤٨ - ٢٢٤٩).
(٥) أخرجه من حديث جابر: الترمذي في «سننه» رقم (١٠٥٣)، وابن ماجه في (سننه) رقم (٢٧٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>