وقال ربيعة: هي للأم (١)؛ لأنها بدل عضو منها، وهو أحد قولي ابن القاسم وأشهب.
قال اللخمي: وعلى هذا يصح (٢) قولهم: إذا ماتت الأم قبل أن يبين منها لا شيء فيه إذا ماتت أمه، وقياس قولهم أنهما شخصان تكون القيمة فيهما وإن لم يبين عنها (٣).
ص:(ميراث المنبوذ لجماعة المسلمين دون ملتقطه).
ت: المنبوذ: المطروح صغيرًا، ونبذ الشيء: طرحه، قال الله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ﴾ [الصافات: ١٤٥].
وهو في عرف الفقهاء: طرح الطفل على وجه الكتمان.
قال مالك: هو حُرٌّ؛ لأنه الأصل في الآدمي، وكما يعقِلُ المسلمون عنه يرثونه (٤).
وأسباب التوارث: القرابة، والنكاح، والولاء (٥)، وهي منفية من الملتقط، فلا يرثه.
ص:(من أسلم على يدي رجل فلا ولاء له عليه ولا ميراث له منه)(٦).
وقاله أبو حنيفة والشافعي.
(١) «التبصرة» (١١/ ٦٤٣٧). (٢) في (ت): (ينبني). (٣) «التبصرة» (١١/ ٦٤٣٨). (٤) بتمامه عنه في «الموطأ» (ص ٥٦٢). (٥) انظر: «الجامع» (٢١/ ٣٦٩ - ٣٧٠). (٦) في (ت): (على يد رجل لم يرثه).