ص:(إذا انتقل الكافر من ملة إلى ملة أخرى فلا شيء عليه).
قال الشافعي: يُقتل إذا لم يُسلم.
لنا: أنَّ الكفر كله كالملة الواحدة، فكأنه كان عليه بالأصالة.
ويُقتل الزنديق الذي يُظهر الإسلام ويُسِرُّ الكفر، ولا يُستتاب.
لما في البخاري: أنَّ علياً ﵁ أُتِيَ بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس ﵄، فقال: لو كنتُ أنا لم أُحرقهم؛ لنهي النبي ﷺ:«لا تعذَّبوا بعذاب الله»، و لقتلتهم (١).
ت: لم تُقبل توبته لأنها لا تُعلم؛ لأنه دائما يُظهر الإسلام، فلعل الكفر في نفسه ما برح، وهذا إذا تاب بعد أن ظهر عليه، أما قبل أن يُظهر عليه فتقبل توبته؛ لأن الغالب صدقه.
ص:(يُقتل الساحر الذي يباشر السحر بنفسه، ولا يستتاب).
ت: قال رسول الله ﷺ: «حد الساحر ضرب السيف»، خرجه الترمذي (٢).