للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطعام بما لا يضره (١).

ويُخوّف بالقتل، ويُعرض عليه الإسلام (٢).

ولا يورث؛ لأنه لا يُقر على دينه، ففارق الكافر الأصلي.

ص: (مَنْ أُكره على الكفر فلا شيء عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان).

لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وهو مجمع عليه.

وإن ارتدت المرأة ولم تتب قُتلت، وكذلك العبد؛ لعموم الحديث السابق.

ولأن امرأة ارتدت عن الإسلام، فأمر رسول الله أن يُعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قُتِلت، فأبت فقُتلت.

وقال أبو حنيفة: لا تُقتل.

لنا: ما تقدم، ولأنها ساوت الرجل في جناية القتل والزنا وغيرهما، فكذلك الردة.

قال مالك: ولا يحِلُّ للسيد أن يكتم الردَّةَ على عبده، ولا يقتله، ويرفعه للإمام (٣)؛ لأنَّ الحدود للأئمة.


(١) «النوادر» (١٤/ ٤٩١).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ٤٢٢).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>