بالطعام بما لا يضره (١).
ويُخوّف بالقتل، ويُعرض عليه الإسلام (٢).
ولا يورث؛ لأنه لا يُقر على دينه، ففارق الكافر الأصلي.
ص: (مَنْ أُكره على الكفر فلا شيء عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان).
لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وهو مجمع عليه.
وإن ارتدت المرأة ولم تتب قُتلت، وكذلك العبد؛ لعموم الحديث السابق.
ولأن امرأة ارتدت عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يُعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قُتِلت، فأبت فقُتلت.
وقال أبو حنيفة: لا تُقتل.
لنا: ما تقدم، ولأنها ساوت الرجل في جناية القتل والزنا وغيرهما، فكذلك الردة.
قال مالك: ولا يحِلُّ للسيد أن يكتم الردَّةَ على عبده، ولا يقتله، ويرفعه للإمام (٣)؛ لأنَّ الحدود للأئمة.
(١) «النوادر» (١٤/ ٤٩١).(٢) «المختصر الكبير» (ص ٤٢٢).(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute