فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالطعام بما لا يضره (١).

ويُخوّف بالقتل، ويُعرض عليه الإسلام (٢).

ولا يورث؛ لأنه لا يُقر على دينه، ففارق الكافر الأصلي.

ص: (مَنْ أُكره على الكفر فلا شيء عليه إذا كان قلبه مطمئنا بالإيمان).

لقوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل: ١٠٦]، وهو مجمع عليه.

وإن ارتدت المرأة ولم تتب قُتلت، وكذلك العبد؛ لعموم الحديث السابق.

ولأن امرأة ارتدت عن الإسلام، فأمر رسول الله ﷺ أن يُعرض عليها الإسلام، فإن تابت وإلا قُتِلت، فأبت فقُتلت.

وقال أبو حنيفة: لا تُقتل.

لنا: ما تقدم، ولأنها ساوت الرجل في جناية القتل والزنا وغيرهما، فكذلك الردة.

قال مالك: ولا يحِلُّ للسيد أن يكتم الردَّةَ على عبده، ولا يقتله، ويرفعه للإمام (٣)؛ لأنَّ الحدود للأئمة.


(١) «النوادر» (١٤/ ٤٩١).
(٢) «المختصر الكبير» (ص ٤٢٢).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>