للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ [المائدة: ٣٨].

أما موضع الإذن فلا قطع فيه؛ لأنه اختلاس.

أو مال سيده أو سيدته لم يُقطع، وكذلك الأمة؛ لأنَّ رجلاً جاء لعمر بن الخطاب فقال: اقطع يد غلامي هذا فإنه سرق، فقال له: ما سرق؟، فقال: مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما، فقال: أرسله؛ فليس عليه قطع؛ خادمكم سرق متاعكم، خرجه مالك (١).

* ص: (إذا أقر العبد بسرقة مالٍ في يده، وأنكر ذلك سيده؛ فعليه القطع، والمال للسيد دون المقرّ له به، فإن أقرَّ بالقتل، أو القذف، أو الزنا، أو شرب الخمر، أو نحوه، مما يوجب العقوبة عليه في جسده لزمه ما أقر به من ذلك وإن أنكر ذلك سيده، وإن أقر بغصب، أو جناية، أو مداينة، أو نحوه، مما يكون غُرما في رقبته، أو دينًا في ذمته لم يُقبل قوله إلا أن يصدقه سيّده).

لأنه إقرار على السيد، فلا يُسمَع.

ت بخلاف الاعتراف بالعقوبات؛ لانتفاء تهمته في أمر نفسه.

قال مالك: إذا أقر العبد أو المدبّر أو أم الولد بسرقة؛ قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها، فإن ادعى السيد أنها له صدق مع يمينه على البت (٢).

وإن ادعى أنها [لعبده] (٣) حلف أنه ما يعلم أنَّ لهذا فيه حقًا (٤).


(١) أخرجه من حديث عمر: مالك في «الموطأ» رقم (١٦٢١)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (١٨٨٦٦).
(٢) «الجامع» (٢٢/ ٢٣٧).
(٣) في (ق ت): (لغيره)، والمثبت موافق لعبارة «الجامع» (٢٢/ ٢٣٨)، و «التذكرة» (١٠/ ٢٥٩).
(٤) بتمامه في «الجامع» (٢٢/ ٢٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>