للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرأى مالك أنَّ الإذن لم يكن من المالك، وإنما هو شيء أوجبه الحكم.

ورأى ابن القاسم أنها إذا أُغلقت بالليل تصير غير مأذون فيها.

ورأى سحنون الفرق بين ما يخف نقله وما لا يخف، فعلى قوله: لا يُقطع في القناديل، ويُقطع في الحصر.

ص: (مَنْ سرق خلخال صبي أو قُرطَه أو شيئًا من حليه فروايتان: إحداهما: يُقطع إذا كان في دار أهله وفنائهم.

والأخرى: لا يُقطع.

وإن كابره ولم يستَسِر بسرقته؛ لم يُقطع).

ت: لأنَّ الدار والفناء حرز للصبي وما معه معه، كما لو سرقه بنفسه من الحرز.

وقيل: لا قطع؛ لأنَّ الصبي ليس حرزًا لما معه، ولأنَّ الصبي لا يمكن أخذُ الشيء منه على وجه السرقة، وإنما يؤخذ منه ذلك على وجه الخلسة والخديعة لا السرقة.

أما إذا كابَرَه فهو غصب، ويُحكم له بحكم الحرابة.

فإن لم يكن في دار أهله ولا فنائهم ومعه من يحفظه قُطِع من سرق منه؛ لأن حفظ الحافظ حرز للصبي ولما معه، وإلا لم يُقطع.

ص: (إذا سرق عبد الرجل من مال امرأته من حرز لا يؤذن له في دخوله؛ قطع، أو عبد المرأة من مال زوجها من حرز لا يدخله قُطع).

<<  <  ج: ص:  >  >>