للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (من سرق شيئًا من حُلِيّ الكعبة لم يُقطع، أو من فرش المسجد أو قناديله أو آلته التي تكون فيه؛ لم يُقطع، وقال بعض أصحابنا: إن سرق ذلك نهارًا لم يُقطع، أو ليلا وقد غُلّقت المساجد قُطع).

ت: يريد: إذا سَرَقَ من الكعبة وقت فتحها؛ لأنه حينئذ مأذون له في الدخول، فيكون خائنا لا سارقًا، أما في وقت لم تُفتح فيقطع.

وقال عبد الملك: يُقطع إذا سرق من ذهب بابها (١).

وعن مالك: يُقطَع مَنْ سرق من حُصُرِ المسجد أو آلته أو قناديله، ليلًا أو نهارًا، كان على المسجد غَلَقٌ أم لا، وإن لم يخرج به من المسجد (٢)؛ لأنَّ حِرزَها موضعها التي وضعت فيه.

وعن ابن القاسم: الفرق بين النهار والليل، فقال: يقطع في الليل دون النهار (٣).

وقال سحنون: إن خيط بعض الحُصُرِ ببعض قطع، وإلا فلا (٤).

وقال أشهب: لا يُقطع مطلقا (٥)؛ لأنه موضع مأذون فيه، كالضيف يؤذن له فيسرق من الموضع الذي أذن له فيه.

وقول أشهب هو الذي حكاه ابن الجلاب.


(١) «النوادر» (١٤/ ٤١٤).
(٢) «التبصرة» (١١/ ٦٠٧٦).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٤١٣).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٤١٣).
(٥) «التبصرة» (١١/ ٦٠٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>