وحكى ابن شعبان اتباعه في الذمة إذا كان معسراً؛ لأنَّ القطع حق الله تعالى (١).
فإن باع السرقة ثم قطع ووجدت عند المشتري أُخِذت منه، واتَّبع السارق بثمنها.
فإن هلكت عند المشتري بسببه، وأجاز المسروق منه البيع لم يتَّبع السارق بالثمن عند مالك وابن القاسم، إلا أن يكون متصل اليُسر من يوم السرقة إلى يوم القطع.
وإن لم يُجز البيع أغْرَمَ المشتري القيمةَ، واتبع المشتري السارق في اليُسر والعسر، فالمسروق منه يأخذ المشتري بوجه الاستحقاق، والمشتري يرجع على السارق على أحكام البياعات؛ لأنه لم يسرقه وإنما بايعه.
فإن كان المشتري عديما رجع المسروق منه على السارق؛ لأنه غريم غريمه.
فإن كانت القيمة التي لزمت المشتري أقل من الثمن الذي باع به السارق أخذَ المسروقُ منه القيمة والفضل للمشتري يتبعه به، أو أكثر من الثمن أخذ الثمن؛ لأنه الذي لغريمه عنده، واتبع المشتري بفضل القيمة.
فإن باع المشتري السرقة أخذ المسروق منه الثمن الذي باع به، فإن وجده عديما رجع على السارق بالأقل من الثمن الثاني أو الثمن الأول، ويتبع بفضل الثاني المشتري الأول.
فإن هلكت بأمر من الله تعالى فلا شيء على المبتاع (٢).