للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن يونس: فإن قال: هو بيد عبدي، لا أدري أهو له أم لا؛ فلا يمين عليه، إلا أن يدعي المقر له أنها له، فيحلف السيد أنه لا يعلم له فيها حقا، قاله بعض فقهائنا (١).

قال بعض القرويين: قوله: إذا عَيَّنوا السرقة؛ يريد: لا يُقبل رجوعهم بعد تعيينهم لها، كالبينة تقوم عليها، فإن لم يعينوها وتمادوا على الإقرار قطعوا، وإن رجعوا لم يقطعوا (٢).

وإن أقر أنه جرح عبداً عمدا فليس لسيد العبد المجروح إلا القصاص وليس لسيده أن يستحييه على أن يأخذه؛ لاتهام العبد أن يكون أراد الخروج لهذا الملك.

قال شيخنا الإقرار بالغصب ونحوه إنما يُرَدُّ من العبد المحجور عليه، أما المأذون له فإنه يُقبل إقراره (٣).

قاله مالك في «المدونة»، إلا أن يقرّ بعد قيام غرمائه، كالحر في الوجهين (٤)، ويجوز إقراره بالدين فيما بيده من مال وإن حَجَر السيد عليه فيه، ما لم يُفلس (٥).

وهذا يدل على أن ابن الجلاب إنما يتكلم في المحجور عليه.

* * *


(١) بنصه عنه في «الجامع» (٢٢/ ٢٣٨).
(٢) انظر: «النكت والفروق» (٢/ ٢٨١).
(٣) انظر: «النوادر» (٩/ ٣٣٤).
(٤) جاء في حاشية (ق): (الرضا والصحة).
(٥) «المدونة» (٩/ ١٦٦ - ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>