وحكى ابن القصار: أنه لا فرق بين الخفيف والثقيل (١)؛ لأن اشتراكهم في إخراج السرقة من الحرز يقتضي قطع الجميع.
ص:(إن رجع عن إقراره بالسرقة إلى شُبهة سقط القطع، ولم يسقط الغرم)(٢).
لقوله ﵇:«ادرؤوا الحدود بالشُّبهات»(٣).
أو إلى غير شُبهة وأكذَبَ نفسه؛ فروايتان.
ت: الشبهة أن يأخذ مالا اختلاسًا، أو غصبًا، أو خيانة، أو تعديًا، فيعتقد أنه سرقة.
والاختلاس: كلُّ ما أُخِذ بحضرة صاحبه على غفلة وفَرَّ به آخِذُه.
والخيانة: في الأمانة.
والغصب: ما أخذه ذو القدرة ممن لا قدرة له على مدافعته (٤).
والتعدي: ما أخذه بحضرة صاحبه أو غيبته، لا على وجه القهر.
والغُرم لا يسقط بالرجوع، كالإقرار بالمال.
وجه عدم القطع إذا لم يرجع: لشبهة أنَّ رسول الله ﷺ أُتِي بلص اعترف ولم يوجد معه متاع، فقال له ﵇:«ما إخالُكَ سرقت»، قال: بلى، فأعادها عليه
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٠٦٥). (٢) في (ت): (سقط القطع دون الغُرم). (٣) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٣٩٧). (٤) في (ت): (والغصب بالقدرة والقهر مع المدافعة).