للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الحرز.

وجه القطع: إعانته للأعلى، ولولاه لم يقدر الأعلى على الإخراج (١).

ص: (إذا اشترك جماعة في سرقة قيمتها ربع دينار فصاعدًا قُطِعوا، وكلُّ واحد ضامن لجميعها إذا وجب الغُرم، فإن أداها واحد سقطت عنه وعنهم، هذا إذا كانت لا يمكن أحدهم الانفراد بها، نحو الخشبة والعدل، وإلا فلا يُقطع إلا أن يكون في نصيب كل واحد ربع دينار فصاعدا.

وقال بعض أصحابنا: يُقطعون مطلقًا).

ت: القطع لظاهر الآية، وقياسًا على اشتراكهم في القتل.

ولو لم يقطعوا لكان ذريعةً للسرقة بالشركة، فيسقط القطع كما قلناه في القتل، وقطع الأيدي باليد الواحدة.

فإذا أمكن استقلال كلّ واحدٍ:

قال ابن القاسم: لا يُقطع إذا كان قيمة الجميع نِصابًا (٢)؛ لِما في مسلم: قال : «لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا» (٣).

وقياسًا على انفراده بدون النصاب.

أما إذا تعذر إخراجه إلا بهم صار كلُّ واحدٍ كالمخرج له.


(١) انظر: «التبصرة» (١١/ ٦٠٦٩).
(٢) «المدونة» (١١/ ١١٦).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٤٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>