هو كنقل المتاع من زاوية لزاوية أخرى.
وقال أشهب: يُقطَعان (١)؛ لأنَّ الخارج لم يتمكن إلا بالداخل، فقد اشتركا.
فإن اجتمعت أيديهما في وسط النَّقْب قُطِعا جميعًا (٢)؛ لتساويهما، كالجماعة إذا أخرجوا المتاع.
ص: (إذا كان أحدهما على ظهر البيت، والآخَرُ أسفل، فناول الأسفل له المتاع فأخرجه من حرزه؛ قطع الأعلى، وأحسب في الأسفل روايتين).
ت: لقوله تعالى: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ الآية [المائدة: ٣٨]، والأعلى هو المخرج للمتاع.
قال الباجي: ولأنه ما دام على ظهر البيت فهو كما هو في سفله، وإنما الإخراج من الحرز بطرحه للطريق (٣).
ومعنى قول ابن الجلاب: أخرجه من الحرز: أخرجه عن سقف البيت.
قال مالك في «النوادر»: يُقطع الأعلى إذا رمى به للطريق (٤).
وجه عدم قطع الأسفل: أن يده باينت السرقة قبل خروجها، وهو كالمناول
(١) «النوادر» (١٤/ ٣٩١)، و «التبصرة» (١١/ ٦٠٦٨).(٢) انظر: «النوادر» (١٤/ ٣٩١)، و «التبصرة» (١١/ ٦٠٦٨).(٣) «المنتقى» (٩/ ٢٣٧).(٤) «النوادر» (١٤/ ٣٩١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute