ص: (إن دخل الحرز ورمى منه نصابًا إلى خارجه، وأُخذ في الحرز قبل خروجه؛ قطع).
لأنَّ المطلوب خروج السرقة، لا خروج السارق.
ت: وقال المغيرة: لا قطع عليه حتى يُخرجه هو بيده، أو يكون هو خارج الحرز ويُخرجه منه.
قال اللخمي: والقطعُ أَبينُ.
ص: (إذا كان أحد السارقين في الحرز، والآخَرُ خارجه، فأخرج الداخل للخارج المتاع؛ قطع الداخل دون الخارج).
لأنه المنتهك للحرز.
فإن أدخل الخارج يده فأخرج المتاع من حرزه؛ قطع الخارج دون الداخل.
لأنه المخرج.
ت: قال مالك في الأوَّل: يعاقب الخارج (١)؛ لإعانته على المعصية، بخلاف الجماعة يُخرجون الشيء جُملةً؛ لأنَّ أفعالهم متصلة، وهذان فعلاهما منفصلان.
فإن أدخل الخارج يده للحرز فأعطاه الداخل المال فأخرجه:
قال ابن القاسم: يُقطع الخارج وحده (٢)؛ لأنه المخرج، وفعل الداخل إنما
(١) «النوادر» (١٤/ ٣٩٢).(٢) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٠٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute