وقوله: إذا كانت لواحد لا يُقطع حتى يُخرجه من الدار كلّها؛ لأنَّ إخراجه للساحة كإخراجه من زاوية في البيت إلى زاوية.
ص: (إن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا، قُطع).
لأن القطع لخروج المال، لا لخروج السارق. ولظاهر الآية. ولأنه هتك الحرز.
ت: سواء أخرجه بيده أو عود (١).
فإن استدعى الدابَّة بالعلف فخرجت له، فأخذها: فعن مالك (٢): لا يُقطع (٣).
وعن ابن القاسم: يُقطع (٤).
وكذلك الصبي الصغير يدعوه، فيخرج إليه (٥).
وعن ابن القاسم أيضًا وأشهب: لا يُقطع في الدابة إذا نصب لها العلف (٦).
(١) انظر: «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).(٢) هنا تنتهي نسخة (ز).(٣) بنصه عنه في «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).(٤) «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٨)، و «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).(٥) بنصه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٨).(٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٩).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.