وقوله: إذا كانت لواحد لا يُقطع حتى يُخرجه من الدار كلّها؛ لأنَّ إخراجه للساحة كإخراجه من زاوية في البيت إلى زاوية.
ص: (إن أدخل يده إلى حرز فأخرج منه نصابًا، قُطع).
لأن القطع لخروج المال، لا لخروج السارق. ولظاهر الآية. ولأنه هتك الحرز.
ت: سواء أخرجه بيده أو عود (١).
فإن استدعى الدابَّة بالعلف فخرجت له، فأخذها: فعن مالك (٢): لا يُقطع (٣).
وعن ابن القاسم: يُقطع (٤).
وكذلك الصبي الصغير يدعوه، فيخرج إليه (٥).
وعن ابن القاسم أيضًا وأشهب: لا يُقطع في الدابة إذا نصب لها العلف (٦).
(١) انظر: «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).(٢) هنا تنتهي نسخة (ز).(٣) بنصه عنه في «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).(٤) «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٨)، و «الجامع» (٢٢/ ١٤٥).(٥) بنصه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٨).(٦) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute