للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مرتين أو ثلاثًا، فأمر به فقُطِع (١).

وإنما فائدةُ التَّكرار أنْ لو رَجع لقُبِل منه.

وجهُ القطع: أنَّ أصلَ الإقراراتِ اللُّزوم، حتّى يأتي بعُذرٍ بَيِّن، وهذا لم يُعيِّنها.

قال ابن القاسم: إذا أقَرَّ بها وعيَّنها عند غير السلطان قُطع وإن أنكر، أو أقرَّ بها بالضرب وعيَّنها ثم أنكر؛ فلا قطع عليه (٢).

وقال أشهب: إذا أخرجها؛ قُطع، وإن كان بعد السِّجن والقيد والوعيد، ولا يُقبل رجوعه، وإن لم يعيّن فلا يُقطع وإن ثبت على إقراره؛ لأنه يُخاف أن يعود لمثل الأول (٣).

قال ابن القاسم ولا يدخل التعيين في الدنانير، وإنما يدخل فيما يُعرَف بعينه، فأما العين والمكيل والموزون فلا يثبت فيهم تعيين (٤) (٥)

ص: (إذا قطعت يده ووُجدت السرقةُ عندَه؛ رُدَّت لمالكها، وإن أتلفها وله مال غرمها، وإلا فلا).

ت القطع ليس بدلاً عن المسروق، وإنما هو لانتهاك حرمة الحرز،

فيرد المسروق إن كان باقيا.


(١) أخرجه الدولابي في «الكنى والأسماء» رقم (١٤٠٦)، وانظر: «نصب الراية» (٤/ ٧٦).
(٢) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، و «النوادر» (١٤/ ٤٤٩).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٤٩).
(٤) في (ت): (فيما يُعرَف بعينه، ونحو [خرم كلمة] بخلاف المكيل والموزون).
(٥) بتمامه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١١٩ - ٦١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>