للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إذا ساوت ثلاثة دراهم ولم تساو ربع دينار قُطع).

ت: إن كان المسروق ذهبًا أو وَرِقًا نُظر لوزنهما دون قيمتهما من النقد الآخر، وقد تقدم الكلام على هذا.

ص: (من نبش قبراً فسرق منه (١) كفنا يساوي ربع دينار فصاعداً؛ قُطع إن أخرجه من القبر).

وقالت عائشة : سارق أمواتنا كسارق أحيائنا.

وقاله عمر بن عبد العزيز.

ولأن القبر حرز للكفن عادةً، ولا يُنسب أحد لتضييع الكفن بتركه في القبر.

وقال أبو حنيفة: لا يُقطع.

ص: (ومن سرق من المغانم أو بيت المال فعليه القطع).

لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨].

ولأن الغنيمة إنما تُملك بالقسم، ولو كان في الغنيمة من يعتق عليه لم يعتق ما يَخُصُّه حتى يُقسَمَ ويصير في ملكه، ولو ورث بعض مَنْ يَعتق عليه لعتق قبل قسم الميراث؛ لِتَقَرُّرِ ملكه قبل القسم.

وقال عبد الملك: لا قطع عليه حتى يسرق زيادة ربع دينار على سهمه؛ لأن له في الأصل شبهة الاستحقاق، كما لا يُقطع إذا سرق من مال أبيه.


(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (إذا سرق من القبر).

<<  <  ج: ص:  >  >>