ولأن الغنيمة إنما تُملك بالقسم، ولو كان في الغنيمة من يعتق عليه لم يعتق ما يَخُصُّه حتى يُقسَمَ ويصير في ملكه، ولو ورث بعض مَنْ يَعتق عليه لعتق قبل قسم الميراث؛ لِتَقَرُّرِ ملكه قبل القسم.
وقال عبد الملك: لا قطع عليه حتى يسرق زيادة ربع دينار على سهمه؛ لأن له في الأصل شبهة الاستحقاق، كما لا يُقطع إذا سرق من مال أبيه.