للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن ذهب منها ثلاثة أصابع؛ قُطعت الرجل اليسرى (١).

واختلف في إصبعين:

فعن مالك: تُقطع رجله اليسرى (٢).

وعنه: إن ذهب أكثرها؛ لم تُقطع (٣)، أو بقي أكثرها؛ قُطعت، فعلى هذا تُقطع.

فإن أخطأ الإمام فقطع شماله مع وجود يمينه:

قال مالك: أجزأه (٤).

وقال عبد الملك على الإمام عقلُ الشِّمال في ماله إن كان هو المخطئ، أو في مال القاطع إن كان هو المخطئ.

وإليه رجع مالك بعد أن كان يقول: ما بلغ الثلث حملته العاقلة (٥).

* ص: ([المراعى] (٦) في قيمة السرقة يوم أخذها لا يوم حدها).

ت: لأنه وقتُ الجناية، كما لو زنا عبداً ثم عتَقَ، أو بكرًا ثم أُحصن.

وقال أبو حنيفة: يوم القطع.


(١) «المدونة» (١١/ ١٤٨).
(٢) «المدونة» (١١/ ١٤٨).
(٣) انظر: «المدونة» (١١/ ١٤٨).
(٤) «النوادر» (١٤/ ٤٤٤).
(٥) «النوادر» (١٤/ ٤٤٤).
(٦) في (ق): (المراعاة).

<<  <  ج: ص:  >  >>