فإن كانت اليمنى قد قُطعت في قصاص أو غيره:
قال مالك وابن القاسم: تُقطع رجله اليسرى (١).
ورجع مالك إلى يده اليسرى (٢).
وقاله ابن القاسم في «الموازية»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (٣).
ولأنَّ اليد هي الجانية، ويُقتصر بالرجل على مورد السنَّة.
ثم اختار ابن القاسم الأوّل (٤).
فإن كانت اليمنى شلاء:
قال مالك: تُقطع اليد اليسرى (٤).
ووقف مرة (٤).
وقال ابن القاسم: الرجل اليسرى (٥).
وقال أبو مصعب: تُقطع الشلاء.
وقال ابن وهب: تُقطع إن كان ينتفع بها.
فإن ذهب من يده إصبع؛ قُطعت كما في القصاص (٦).
(١) «المدونة» (١١/ ١٤٧).(٢) انظر: «المدونة» (١١/ ١٤٧).(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٦٨).(٤) «المدونة» (١١/ ١٤٧).(٥) «النوادر» (١٤/ ٤٤٢).(٦) «المدونة» (١١/ ١٤٧ - ١٤٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute