للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كانت اليمنى قد قُطعت في قصاص أو غيره:

قال مالك وابن القاسم: تُقطع رجله اليسرى (١).

ورجع مالك إلى يده اليسرى (٢).

وقاله ابن القاسم في «الموازية»؛ لقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨] (٣).

ولأنَّ اليد هي الجانية، ويُقتصر بالرجل على مورد السنَّة.

ثم اختار ابن القاسم الأوّل (٤).

فإن كانت اليمنى شلاء:

قال مالك: تُقطع اليد اليسرى (٤).

ووقف مرة (٤).

وقال ابن القاسم: الرجل اليسرى (٥).

وقال أبو مصعب: تُقطع الشلاء.

وقال ابن وهب: تُقطع إن كان ينتفع بها.

فإن ذهب من يده إصبع؛ قُطعت كما في القصاص (٦).


(١) «المدونة» (١١/ ١٤٧).
(٢) انظر: «المدونة» (١١/ ١٤٧).
(٣) «النوادر» (١٤/ ٤٦٨).
(٤) «المدونة» (١١/ ١٤٧).
(٥) «النوادر» (١٤/ ٤٤٢).
(٦) «المدونة» (١١/ ١٤٧ - ١٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>