لما قذَفَ رجل زوجة هلال بن أمية بشريك بن سَحْماء قال له رسول الله ﷺ: أربعة، وإلا حد في ظهرك، أخرجه «الصحيحان»(١).
وفي «الموطأ»: اعترف رجل على نفسه بالزنا، فدعا له رسول الله ﷺ بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال:«فوق هذا»، فأتي بسوط جديد لم تُقطع ثمرته، فقال:«دون هذا»(٢).
قال عيسى بن دينار وثمرته: طرفه (٣)، محدَّد لم تنكسر حِدَّتُه - فأُتِي بسوط قد رُكِب به ولانَ، فأمر به رسول الله ﷺ فجلد، [فاقتضى هذا أنه لا يُضرب](٤) إلا بسوط بين سوطين (٥).
قال مالك: ولا يضرب بقضيب ولا دِرّة، وإنما كانت درة عمر للأدب، فإذا وقعت الحدودُ قَرَّبَ السوط.
ص:(يُجرد الرجل لضرب الحد من ثيابه، ولا تجرد المرأة، ولكن يُنزع عنها من الثياب ما يقيها ألم الضرب، مثل الحباب والفراء وما أشبه ذلك من الثياب).
لأن جسدها عورة.
ت ولا تكشف عورة الرجل، وتقعد المرأة في قُفَّة، ويُجعل فيها تراب.
(١) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢١٣١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٧١). (٢) أخرجه من حديث زيد بن أسلم: مالك في «الموطأ» رقم (١٥٩٨). (٣) بنصه عنه في «المنتقى» (٩/ ١٥١). (٤) في (ز): (فاقتضى أن لا يُجلد). (٥) «المنتقى» (٩/ ١٥١).