ص:(يُضرب الرجل والمرأة قاعدين، ويُترك لهما أيديهما، ولا يُشدَّان ولا يُمَسَّكان، إلا أن يهربا ولا يمكنا من إقامة الحد).
لأنَّ الله تعالى أمر بالحد، ولم يأمر بالإمساك ولا القيام، ويُخشَى مع القيام انكشاف العورة.
وقد قال عليٌّ ﵁: اضرب ودع له يديه يتقي بهما (١).
ص:(إذا وجب على المرأة حد أو قتل، وهي حامل حملا ظاهرًا (٢)؛ أُخِّرت حتى تضع حملها، فإن ادعته أُخِّرت حتى تحيض أو يظهر حملها).
ت في «الموطأ»: أنَّ امرأةً أخبرت رسول الله ﷺ وهي حامل أنها زنت، فقال لها ﵇:«اذهبي حتى تضعيه»، فلما وضعته [جاءته](٣) فقال لها ﵇: «اذهبي حتى ترضعيه»، فلما أرضعته جاءته، فقال لها ﵇:«اذهبي فاستودعيه»، قال: فاستودعته ثم جاءت، فأمر بها فرُجمت (٤).
ولأنه لا يجوز قتل الجنين بجناية الأم، كان الحد رجما أو جلدا؛ لأنَّ الجلد يُخشى منه الطَّرح.
فإذا وضعت أُخِّرت مدَّةِ نِفاسها - لأنها مريضة - إن كانت بكرًا، وإلا رُجمت ولم تُؤخّر، إلا أن لا يوجد لولدها من يرضعه، فتؤخّر حتى ينفطم، وإن
(١) بنصه في «النوادر» (١٤/ ٣٠٧). (٢) كذا في (ز)، وفي (ق ت): (والحمل ظاهر). (٣) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (جاءت به). (٤) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٥٩٠).