قال ابن القاسم: الاستنكاه من رأس الفقه (١). واتفقوا في الحد في قليل الخمر وإن لم يُسكر، فلنا القياس عليه.
ص: (إن شرِبَ مِرارًا فحد واحد).
ت: لأنَّ الحدود تتداخل إجماعاً.
ص: (والجلد في الحدود كلها سواء في الإيجاع، ويُضرب المحدود بسوط لين، لا جديد ولا خَلَقٍ بال).
ت: وقال أبو حنيفة: ليست سواءً.
لنا: أنها جلد، فتستوي في [الصفة] (٢).
ت: كالتساوي في الجنس، ولأنَّ الفرق يحتاج لدليل، والأصل عدمه.
قال ابن شعبان: لا يجلد في الحدود إلا عدل (٣).
وقاله مالك في «المبسوط» (٤).
ولا يضع سوطًا على سوط، ويعطي كل عضو حقه من الجلد، إلا الوجه والفرج.
قال ابن القاسم: يُضرب على الظهر، ولا يعرف مالك الأعضاء (٥)؛ لأنه
(١) «النوادر» (١٤/ ٣٠٣).(٢) في (ت): (الجلد).(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).(٤) نقله عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).(٥) «المدونة» (١١/ ٦٢).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute