للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القاسم: الاستنكاه من رأس الفقه (١). واتفقوا في الحد في قليل الخمر وإن لم يُسكر، فلنا القياس عليه.

ص: (إن شرِبَ مِرارًا فحد واحد).

ت: لأنَّ الحدود تتداخل إجماعاً.

ص: (والجلد في الحدود كلها سواء في الإيجاع، ويُضرب المحدود بسوط لين، لا جديد ولا خَلَقٍ بال).

ت: وقال أبو حنيفة: ليست سواءً.

لنا: أنها جلد، فتستوي في [الصفة] (٢).

ت: كالتساوي في الجنس، ولأنَّ الفرق يحتاج لدليل، والأصل عدمه.

قال ابن شعبان: لا يجلد في الحدود إلا عدل (٣).

وقاله مالك في «المبسوط» (٤).

ولا يضع سوطًا على سوط، ويعطي كل عضو حقه من الجلد، إلا الوجه والفرج.

قال ابن القاسم: يُضرب على الظهر، ولا يعرف مالك الأعضاء (٥)؛ لأنه


(١) «النوادر» (١٤/ ٣٠٣).
(٢) في (ت): (الجلد).
(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).
(٤) نقله عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).
(٥) «المدونة» (١١/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>