قال ابن القاسم: الاستنكاه من رأس الفقه (١). واتفقوا في الحد في قليل الخمر وإن لم يُسكر، فلنا القياس عليه.
ص: (إن شرِبَ مِرارًا فحد واحد).
ت: لأنَّ الحدود تتداخل إجماعاً.
ص: (والجلد في الحدود كلها سواء في الإيجاع، ويُضرب المحدود بسوط لين، لا جديد ولا خَلَقٍ بال).
ت: وقال أبو حنيفة: ليست سواءً.
لنا: أنها جلد، فتستوي في [الصفة] (٢).
ت: كالتساوي في الجنس، ولأنَّ الفرق يحتاج لدليل، والأصل عدمه.
قال ابن شعبان: لا يجلد في الحدود إلا عدل (٣).
وقاله مالك في «المبسوط» (٤).
ولا يضع سوطًا على سوط، ويعطي كل عضو حقه من الجلد، إلا الوجه والفرج.
قال ابن القاسم: يُضرب على الظهر، ولا يعرف مالك الأعضاء (٥)؛ لأنه
(١) «النوادر» (١٤/ ٣٠٣).(٢) في (ت): (الجلد).(٣) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).(٤) نقله عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٧٨).(٥) «المدونة» (١١/ ٦٢).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.