ووجه القول الآخر: أنه يتعلق به حق الله تعالى، من رد شهادة القاذف، ولزوم التفسيق له بالحد، فلا يجوز العفو إذا بلغ الإمام.
فصل: ومن شرب خمرًا أو شرابًا مسكرًا؛ فعليه الحد ثمانون، سكر أم لا، ولا يُحبس ولا يُنفَى.
ت: لما اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في حد الشرب قال علي ﵁: إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وفي الفرية ثمانون، فاجلدوه حد المفتري (١).
وضرب عمر ثمانين (٢).
ويقام بمعاينة الشرب، وبالرائحة توجد من فيه أنها رائحة خمر، وإذا تقيأها.
وجلد عمر ﵁ في القيء وقال: والله ما قاءها حتى شربها (٣).
وإن أشكل الأمر في الرائحة ورُجّح أنه خمر - لِغَيبة عقله - حمل على أنه خمر، وإلا فلا.
قال عبد الملك: ويُختبر بالقراءة التي لا يُشك في معرفته إياها من السُّور القصار، فإن غلط ولم يُحسن القراءة؛ حُدَّ (٤)، وإن لم يختلط كلامه، ولا رائحة عليه؛ لم يُحد.
وفي مسلم: أمر رسول الله ﷺ أن يستنكه ماعز هل شرب خمرا أم لا (٥).
(١) أخرجه الحاكم في «المستدرك» رقم (٨٢٤٥)، والشافعي في «مسنده» (ص ٢٨٦). (٢) أخرجه من حديث أنس: أحمد في «مسنده» رقم (١٢٨٥٥). (٣) انظر: «حلية الأولياء» رقم (١٣٢٠٦). (٤) «النوادر» (١٤/ ٣٠٤). (٥) أخرجه مسلم مطولاً في «صحيحه» رقم (٤٤٣١).