للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن كان الابن وحدهُ حُرًّا حُدَّ له وحده، فإن عفا سقط الحد، ولم يكن لأحد أبويه القيام به، ونُكَلَ لهما، فإن مات الابنُ قبل الحد له انتقل [الحقُّ] (١) لأبيه.

وإن كانت الأم وحدها حُرَّةً فالحق لها خاصةً؛ لقذفها.

أو الأب وحده حُرًّا [لم يكن له ولا لولده ولا لزوجته] (٢) قيام بحد؛ لأنه قطع نسب عبد وقذَفَ أمَةً.

أو الابن والأم حرين حُدَّ لهما.

أو الابن والأب حُرين حُدَّ لقطع النسب خاصةً.

أو الأبوان حُرَّين حُدَّ لقذف الأم، فإن عفت لم يكن للأب قيام.

فإن قال: لست ابنَ فُلانٍ، لِجدّه، وقال: أردتُ: لستَ ابنه لصلبه بل دونه لك أب؛ قال مالك: لم يُصدَّق، ويُحَدُّ، كان جده مسلما أم لا؛ لأنه قطع نسبه (٣).

ص: (من عرض بالقذف أو النفي؛ فعليه الحد) (٤).

ت: لأنه يُفهم منه القذف، كالصريح، وقاله الفقهاء السبعة.

وإن كان من الأب لولده لم يُحَدَّ إلا أن يصرح.


(١) في (ز): (الحد).
(٢) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (لم يكن للأبوين ولا له).
(٣) «المدونة» (١١/٤٣).
(٤) كذا في (ق) و «التذكرة» (١٠/ ٢٠٥)، وفي (ز ت): (من عرض بنفي أو قذف حُدَّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>