للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اللواط، أو نفي نسبه عن أبيه فقط، إن كان يتأتى منه الوطء، بخلاف الخَصِيّ والمجبوب؛ لأنه لا معرَّة عليهما؛ للعلم ببرائتهما.

فإن كان مقطوع الأنثيين قائم الذكر فينبغي أن يُحَدَّ قاذفه؛ لتصور الوطء ولحوق المعرة.

وقد اشترط الله تعالى في تخلّصه من القذف أن يأتي بأربعة شهداء (١)، والأربعة لا تكون إلا في الزنا واللواط فلذلك شرطنا أحدهما.

ص: (من نفى رجلًا أو امرأةً عن أبيهما حُدَّ ثمانين إن كان حرًا، أو أربعين إن كان عبدا).

ت: لأنه رمى الأم بالزنا، وتلحقه المعرَّة بنفيه عن أبيه، كما تلحقه في الزنا؛ لأنَّ معرَّة الزنا تزول بالتوبة، وكونه ابن زنا لا يزول، كانت الأم أمةً أو نصرانية؛ لأنَّ الحد إنما هو لحق المقذوف لا لأمه، إذا كان هو حُرًّا مسلما وإن كان أبواه كافرين أو عتيقين.

فإن كان الولد عبداً أو نصرانيا لم يُحَدَّ قاذفه وإن كان أبواه حُرين مسلمين.

وإن كان جميعهم عبيدا فلا حد، أو جميعهم أحرارًا حُدَّ للولد؛ لقطع نسبه، وللأم؛ لأنه قذفها، فإن عفا أحدهما قام الآخَرُ [بحده] (٢) ويجزئ [في الجميع] (٣) حد واحد، كمن قذف رجلًا وقطع نسب آخر.


(١) انظر: «التهذيب» (٤/ ٤٦٥).
(٢) كذا في (ت)، وفي (ق ز): (بحقه).
(٣) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (في ذلك).

<<  <  ج: ص:  >  >>