وأما الأنثى فإن كانت في سنّ مَنْ لا توطأ فلا يُحَدُّ قاذفها؛ للقطع بكذبه، فلا معرة عليها.
أو في سنّ من توطأ: فقال مالك: يُحَدُّ قاذفها (١)؛ لأنَّ عليها في ذلك معَرَّةً، ولا يُستَخَفَّ منها كما يُستَخَفَّ من الصبي.
وقال [عبد الملك](٢): لا يُحد (٣).
وأما الحرية، فلأنَّ حُرمة العبد ناقصة، كالكافر.
وأما الإسلام؛ فلأن الكافر ناقص.
وأما العفة، فلقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ [النور: ٤].
والإحصان هاهنا العفّة، ولأنَّ غير المتعفف معرَّتُه ثابتةٌ قبل القذف، فلم يكن للقذف تأثير.
والعفة: أن يكون عفيفًا عمَّا رُمي به من الفاحشة، أما عِفَّتُه عن غير ما رُمِي به فلا تشترط.
ويُشترط في المقذوف به أن يكون وطئًا يَلزَم به الحد، وهو الزنا، أو
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٢٣٧). (٢) كذا في النسخ، ويقابله في «التبصرة» (١١/ ٦٢٣٧)، و «التذكرة» (١٠/ ٢٠١): (محمد بن عبد الحكم). (٣) انظر: «التبصرة» (١١/ ٦٢٣٧).