وفي «الموطأ»: تساب رجلان في زمن عمر ﵁، فقال أحدهما: والله ما أنا بزانٍ ولا أمي بزانية، فاستشار عمر في ذلك، فقال قائل: مدح أباه وأمه، وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر ﵁(١).
قال الله تعالى حكايةً عن قوم شُعيب: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ﴾ [هود: ٨٧]، ومرادهم غير ذلك، ولو كان عندهم حليما ورشيدا لاتبعوه، ومعلوم من الإنسان أنه لا يريد مدح من يخاصمه.
ص:(من نفى رجلًا عن أمه فلا حد عليه).
للعلم بكذبه، فلا يَلحَقُ الولدَ مَعَرَّةٌ، بخلاف نفيه عن أبيه يحتمل أن يكون من غيره، فلحقت المعرة.
ت: إن قال له: يا ابن السوداء، وأمه بيضاء:
قال مطرف: يُحد؛ لأنه حمل أباه على غير أمّه، وجعله [لِزَنية](٢)(٣).
وقال عبد الملك: لا حد عليه (٤).
ص:(إن قذف رجلًا مرارًا، فحد واحد (٥)، أو شرب الخمرَ مِرارًا، أو زنا مرارا، أو سرق مرارًا، فحَدُّ واحد لكل نوع، وإن قذف جماعةً في كلمة واحدة
(١) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٦٠٦). (٢) في (ز): (ابن زنية)، وهو موافق لعبارة «النوادر» (١٤/ ٣٢٨). (٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٤/ ٣٢٨). (٤) «النوادر» (١٤/ ٣٢٨ - ٣٢٩). (٥) زاد في (ز): (إن كان قذفه متصلا).