وقال أشهب: يُجلَد كلُّ واحدٍ خمسون (١)؛ لأنهما لا يُرجَمان في الزنا.
قال ابن القاسم: لا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه، فإن كان المفعول به مكرها أو صبيا لم يُرجَم، ورُجم الفاعل.
قال: وليس في مساحقة المرأة المرأةَ حَدٌ، بل اجتهاد الإمام (٢).
وقال أصبغ:[تُجلَد](٣) كلُّ واحدة خمسون، وعليهما الغُسل إن أنزلا (٤).
وقاله ابن وهب (٥).
ص:(من أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تُقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها).
ت قال ابن شعبان عليه الحد (٦).
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: يُقتل.
وعنه: إن كان بكرًا جُلد وإلا رُجِم، كالزنا.
لنا: أنه معنى يوجب الحد في الآدمي، فلا يوجبه في البهيمة، كالقتل والقذف، ويعاقب لفعل المحرم.
(١) بنصه عنه في «المنتقى» (٩/ ١٤٩). (٢) بتمامه عنه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣). (٣) في (ز): (تُحَدُّ). (٤) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣). (٥) عزاه إليه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣). (٦) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٦٢).