للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال أشهب: يُجلَد كلُّ واحدٍ خمسون (١)؛ لأنهما لا يُرجَمان في الزنا.

قال ابن القاسم: لا صداق على الفاعل في طوع ولا إكراه، فإن كان المفعول به مكرها أو صبيا لم يُرجَم، ورُجم الفاعل.

قال: وليس في مساحقة المرأة المرأةَ حَدٌ، بل اجتهاد الإمام (٢).

وقال أصبغ: [تُجلَد] (٣) كلُّ واحدة خمسون، وعليهما الغُسل إن أنزلا (٤).

وقاله ابن وهب (٥).

ص: (من أتى بهيمة فعليه العقوبة، ولا تُقتل البهيمة، ولا بأس بأكلها).

ت قال ابن شعبان عليه الحد (٦).

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: يُقتل.

وعنه: إن كان بكرًا جُلد وإلا رُجِم، كالزنا.

لنا: أنه معنى يوجب الحد في الآدمي، فلا يوجبه في البهيمة، كالقتل والقذف، ويعاقب لفعل المحرم.


(١) بنصه عنه في «المنتقى» (٩/ ١٤٩).
(٢) بتمامه عنه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣).
(٣) في (ز): (تُحَدُّ).
(٤) بنصه عنه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣).
(٥) عزاه إليه في «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٢٣).
(٦) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦١٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>