للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تقتل البهيمة؛ لنهيه عن ذبح الحيوان إلا لمأكلة (١).

وإذا ذُبحت؛ جاز أكلها إذا كانت مما يؤكل إذا ذُكِّي.

وللشافعية في ذلك قولان.

لنا: قوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ [المائدة: ١].

ولأنه أولج فيها جزءا منه، فلم تحرم به، كأصبعه.

وما روي عنه : «مَنْ أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه» (٢)، فغير ثابت.

* * *


(١) أخرجه من حديث جابر: أحمد في (مسنده) رقم (١٤٤٢٣)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٠٦٣).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في (مسنده) رقم (٢٤٢٠)، وأبو داود في (سننه) رقم (٤٤٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>