للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (يجب على من لاط الرجم، وكذلك المفعول به (١)، أُحصِنَا أم لا).

ت في أبي داود: قال رسول الله : «من وجدتموه يعمل عمل قومِ لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» (٢).

وفي حديث: «أُحصنا أو لم يُحصَنَا».

وبه حكم الصديق .

ولأنه أشد من الزنا؛ لأنه لا يباح بعقد، والزنا يستباح بالعقد، فلذلك لم يُلحق بالزنا، فيرجمان إذا كانا حرّين بالغين.

ولا يثبت إلا بما يثبت به الزنا: من الإقرار أو البينة أربعة.

وقال أبو حنيفة: لا حد فيه، بل التعزير.

وقال الشافعي يُجلد البكر، ويُرجَمُ الثيب، كالزنا.

لنا: ما تقدم.

وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين؛ بناءً على أنه ليس بِحَدِّ.

لنا: القياس على الزنا، بل هو أفحش، كما تقدم.

فإن كانا عبدين:

قال ابن عبد الحكم: يُرجمان (٣)


(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (يجب على الفاعل والمفعول به في اللواط).
(٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٣٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٤٦٢).
(٣) بنصه من غير عزو في «المنتقى» (٩/ ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>