ص:(يجب على من لاط الرجم، وكذلك المفعول به (١)، أُحصِنَا أم لا).
ت في أبي داود: قال رسول الله ﷺ: «من وجدتموه يعمل عمل قومِ لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به»(٢).
وفي حديث:«أُحصنا أو لم يُحصَنَا».
وبه حكم الصديق ﵁.
ولأنه أشد من الزنا؛ لأنه لا يباح بعقد، والزنا يستباح بالعقد، فلذلك لم يُلحق بالزنا، فيرجمان إذا كانا حرّين بالغين.
ولا يثبت إلا بما يثبت به الزنا: من الإقرار أو البينة أربعة.
وقال أبو حنيفة: لا حد فيه، بل التعزير.
وقال الشافعي يُجلد البكر، ويُرجَمُ الثيب، كالزنا.
لنا: ما تقدم.
وقال أبو حنيفة: يثبت بشاهدين؛ بناءً على أنه ليس بِحَدِّ.
لنا: القياس على الزنا، بل هو أفحش، كما تقدم.
فإن كانا عبدين:
قال ابن عبد الحكم: يُرجمان (٣)
(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (يجب على الفاعل والمفعول به في اللواط). (٢) أخرجه من حديث ابن عباس: أحمد في «مسنده» رقم (٢٧٣٢)، وأبو داود في «سننه» رقم (٤٤٦٢). (٣) بنصه من غير عزو في «المنتقى» (٩/ ١٤٩).