قال مالك: لا حَدَّ عليه، ويُرَدُّ إلى أهل دينه، ويعاقب العقوبة الموجعة (١).
قال أشهب: يتجاوز بذلك الحد (٢).
وقال ربيعة: يُقتل، ورآه ناقضا للعهد (٣).
قال مالك: وتُحَدُّ المرأة، وأما في الأمة فهو جان على مال، ولا يُقتل بالجناية على الأموال.
قال ابن حبيب: إذا غصَبَ حرَّةً مسلمةً قُتِل، والولد على دين أمه، ولو أسلم لم يُقتل؛ لأنه إنما يُقتل لنقض العهد لا للزنا، ولا يلحق به الولد، وعليه الصداق، وقاله أصبغ.
ص:(لا يحكم الإمام بعلمه في حد ولا غيره).
لأنَّ رسول الله ﷺ لم يحكم بعلمه في المنافقين؛ صونًا لعرضه، وكذلك القضاة.
وقال الصديق ﵁: لو رأيتُ أحدًا على حدّ من حدود الله تعالى ما أخذته به، ولا دعوتُ له أحدا، حتى يكون معي غيري.