للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن طاوعته:

قال مالك: لا حَدَّ عليه، ويُرَدُّ إلى أهل دينه، ويعاقب العقوبة الموجعة (١).

قال أشهب: يتجاوز بذلك الحد (٢).

وقال ربيعة: يُقتل، ورآه ناقضا للعهد (٣).

قال مالك: وتُحَدُّ المرأة، وأما في الأمة فهو جان على مال، ولا يُقتل بالجناية على الأموال.

قال ابن حبيب: إذا غصَبَ حرَّةً مسلمةً قُتِل، والولد على دين أمه، ولو أسلم لم يُقتل؛ لأنه إنما يُقتل لنقض العهد لا للزنا، ولا يلحق به الولد، وعليه الصداق، وقاله أصبغ.

ص: (لا يحكم الإمام بعلمه في حد ولا غيره).

لأنَّ رسول الله لم يحكم بعلمه في المنافقين؛ صونًا لعرضه، وكذلك القضاة.

وقال الصديق : لو رأيتُ أحدًا على حدّ من حدود الله تعالى ما أخذته به، ولا دعوتُ له أحدا، حتى يكون معي غيري.

(وفي حد السيد عبده وأمته بعلمه في الزنا روايتان:


(١) «اختصار المدونة» (٤/ ٥١٨).
(٢) «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٣١).
(٣) «البيان والتحصيل» (١٦/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>