للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ص: (إن تزوج ذاتَ مَحرَمٍ عالمًا بتحريمها حُدَّ).

لانتفاء الشبهة.

أو خامسةً عالما بتحريمها حُدَّ.

وقال أبو حنيفة: لا يُحَدُّ في ذات المحرم.

لنا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ [النساء: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].

والمراد بالفاحشة الزنا.

ولأنه محرم بالإجماع، فأشبه ما لو قال لها: استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك.

ص: (من استكره حُرَّةً فعليه الحد والمهر).

ت: حُرَّا كان أو عبداً، ولا حَدَّ عليها، لأنها مكرهة؛ لقوله : «حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).

وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه.

لنا: القياس على الوطء بالشبهة.


(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>