ص: (إن تزوج ذاتَ مَحرَمٍ عالمًا بتحريمها حُدَّ).
لانتفاء الشبهة.
أو خامسةً عالما بتحريمها حُدَّ.
وقال أبو حنيفة: لا يُحَدُّ في ذات المحرم.
لنا: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا﴾ [النساء: ٢٢].
وقال تعالى: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ [النساء: ١٥].
والمراد بالفاحشة الزنا.
ولأنه محرم بالإجماع، فأشبه ما لو قال لها: استأجرتك بهذه الدراهم لأزني بك.
ص: (من استكره حُرَّةً فعليه الحد والمهر).
ت: حُرَّا كان أو عبداً، ولا حَدَّ عليها، لأنها مكرهة؛ لقوله ﵇: «حمل عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (١).
وقال أبو حنيفة: لا صداق عليه.
لنا: القياس على الوطء بالشبهة.
(١) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٤٨٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute