للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأجل شبهة الملك (١)، والولد يتزوج أمة والده؛ لأنه لا شُبهة له، ومَن له زواجها حُدَّ بالزنا بها، كالأجنبية.

قال ابن القاسم:: لا يُحَدُّ بأمة ابن ابنه (٢)؛ لأنه لا يُقاد منه في ولد ولده، وتغلظ عليه الدية.

وقال أشهب: يُحَدُّ (٣)؛ لأنه لا نفقة له عليه، وإنما قال : «أنت ومالك لأبيك» (٤) في الابن دينه (٥).

ص: (يُحَدُّ بجارية [امرأته]) (٦).

لانتفاء الشبهة.

ت والولد لسيدة الأمة؛ لأنها مملوكة لها، ولا يلحق به.

وفي «الموطأ»: أنَّ رجلًا أصاب جارية امرأته، فذكرت امرأته ذلك لعمر بن الخطاب ، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي، فقال له عمر: لَتَأْتِيَنِّي بالبينة وإلا رجمتك بالحجارة، فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.

فإن أحلتها له فهذه شبهة تدرأ الحد.

قال ابن القاسم: كان جاهلاً أو عالمًا، وتُقوَّم عليه، حملت أم لا، وتُباع


(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (لأجل الشبهة).
(٢) «النوادر» (١٣/ ١٧٢).
(٣) «النوادر» (١٣/ ١٧٢).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٤٠٦).
(٥) كذا صورتها في (ق) (ز)، وفي (ت): (ديته).
(٦) في (ق): (زوجته).

<<  <  ج: ص:  >  >>