لأجل شبهة الملك (١)، والولد يتزوج أمة والده؛ لأنه لا شُبهة له، ومَن له زواجها حُدَّ بالزنا بها، كالأجنبية.
قال ابن القاسم:: لا يُحَدُّ بأمة ابن ابنه (٢)؛ لأنه لا يُقاد منه في ولد ولده، وتغلظ عليه الدية.
وقال أشهب: يُحَدُّ (٣)؛ لأنه لا نفقة له عليه، وإنما قال ﵇:«أنت ومالك لأبيك»(٤) في الابن دينه (٥).
ص:(يُحَدُّ بجارية [امرأته])(٦).
لانتفاء الشبهة.
ت والولد لسيدة الأمة؛ لأنها مملوكة لها، ولا يلحق به.
وفي «الموطأ»: أنَّ رجلًا أصاب جارية امرأته، فذكرت امرأته ذلك لعمر بن الخطاب ﵁، فسأله عن ذلك، فقال: وهبتها لي، فقال له عمر: لَتَأْتِيَنِّي بالبينة وإلا رجمتك بالحجارة، فاعترفت امرأته أنها وهبتها له.
فإن أحلتها له فهذه شبهة تدرأ الحد.
قال ابن القاسم: كان جاهلاً أو عالمًا، وتُقوَّم عليه، حملت أم لا، وتُباع
(١) كذا في (ق)، وفي (ز ت): (لأجل الشبهة). (٢) «النوادر» (١٣/ ١٧٢). (٣) «النوادر» (١٣/ ١٧٢). (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٦/ ٤٠٦). (٥) كذا صورتها في (ق) (ز)، وفي (ت): (ديته). (٦) في (ق): (زوجته).