دينار؛ يكون للولي هاهنا أن يأخذ قيمة العبد القاتل بالغةً ما بلغت؛ لأنهم ملكوا أخذه، كما ملك المجني عليه أخذ العين.
ص: (إذا قطع عبد يد حرّ عمدًا ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يُقتص منه).
قياسًا على النفس، ولأنَّ كلَّ شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف، كالحرين.
والأخرى: لا قصاص عليه ودية اليد في رقبته.
لأن يده ليست مكافئةً، فكانت كالشلاء مع الصحيحة.
ت: قال ابن عبد الحكم: يخير الحُرُّ بين القصاص أو يأخذه بدية الجرح، إلا أن يفتديه سيده.
ص: (إذا قطع كافر يد مسلم فلا قصاص عليه).
لأن يده كاليد الشلاء؛ لعدم المكافأة.
وأحسب أن فيها رواية بالقصاص.
ت: قال ابن القصار، عن مالك: أنه يقتص منه (١).
قال الأبهري: الصحيح القود؛ لأنَّ الأشلَّ منفعة يديه معدومة، وكذلك الذاهب البصر، بخلاف عين النصراني ويده، وقد تقدم توجيه الروايتين في العبد.
(١) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٤٧٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute