للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

دينار؛ يكون للولي هاهنا أن يأخذ قيمة العبد القاتل بالغةً ما بلغت؛ لأنهم ملكوا أخذه، كما ملك المجني عليه أخذ العين.

ص: (إذا قطع عبد يد حرّ عمدًا ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يُقتص منه).

قياسًا على النفس، ولأنَّ كلَّ شخصين يجري بينهما القصاص في النفس يجري في الأطراف، كالحرين.

والأخرى: لا قصاص عليه ودية اليد في رقبته.

لأن يده ليست مكافئةً، فكانت كالشلاء مع الصحيحة.

ت: قال ابن عبد الحكم: يخير الحُرُّ بين القصاص أو يأخذه بدية الجرح، إلا أن يفتديه سيده.

ص: (إذا قطع كافر يد مسلم فلا قصاص عليه).

لأن يده كاليد الشلاء؛ لعدم المكافأة.

وأحسب أن فيها رواية بالقصاص.

ت: قال ابن القصار، عن مالك: أنه يقتص منه (١).

قال الأبهري: الصحيح القود؛ لأنَّ الأشلَّ منفعة يديه معدومة، وكذلك الذاهب البصر، بخلاف عين النصراني ويده، وقد تقدم توجيه الروايتين في العبد.


(١) بنصه عنه في «التبصرة» (١١/ ٦٤٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>