للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعن مالك في «العتبيَّة»: لا يُقتَصُّ من العبد، ويُقتص من الكافر.

والفرق: أنَّ العبد يُسلَّم في الجناية، والكافر لا يُسلَّم.

ولأنه تسليط للكافر على المسلم (١).

ص: (لا قَودَ على صبي ولا مجنون).

ت وقضى عمر بن الخطاب والصديق في الصبي بعدم القود (٢).

ولأن القصاص عقوبة، وهما غير عاصيين.

قال ابن القاسم في «الموازية»: إذا أفسد المرضع شيئًا، أو طرحه في بئر؛ لا شيء عليه (٣).

وفي «النوادر»: لا قَودَ عليه (٤)، ولا عقل على الصبي الذي يحبوا، كالبهيمة.

وفي «الموازية»: ما أفسده من المال ففي ماله إن كان ابن سنة فصاعدا، وأما ابن ستة أشهر ونحوها فلا شيء عليه (٥).

ولا قصاص على المجنون المطبق.

قال ابن القاسم في «العتبيَّة»: إذا أفسد شيئًا فهو هدر لا شيء فيه (٦).


(١) انظر: «البيان والتحصيل» (١٦/ ٩٦)، و «التبصرة» (١١/ ٦٤٧٩).
(٢) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٥).
(٣) بتمامه عنه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).
(٤) انظر: «النوادر» (١٣/ ٥٠٦).
(٥) بنحوه في «النوادر» (١٣/ ٥٠٦ - ٥٠٧).
(٦) «النوادر» (١٣/ ٥٠٨)، و «البيان والتحصيل» (١٦/ ١٤٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>